السيد كمال الحيدري
358
منهاج الصالحين (1425ه-)
بيع بعضها ببعضٍ ولو بزيادةٍ وإن لم يتحقّق التقابض في المجلس . المسألة 1217 : لا يجوز بيع الذهب بالذهب مع زيادة في أحدهما ، ولا بيع الفضّة بالفضّة مع زيادةٍ في أحدهما ، لأنّهما من الموزون ، فيتحقّق منه الربا ، ولكن يتخلّص من الربا بإضافة الضميمة إلى الطرف الناقص ، كما تقدّم مثله في الربا . كما يكفي في الضميمة التي يتخلّص بها من الربا ، ما يكون في الذهب والفضّة من المعادن الأخرى إذا كانت بقدرٍ لا يتسامح فيه عرفاً من حيث الماليّة . فإذا كان الطرفان مخلوطين كذلك ، صحّ التفاضل . وإذا كان أحدهما مخلوطاً دون الآخر ، جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص . ولا يصحّ إذا كانت الزيادة في المخلوط ، بحيث كان مقدار الذهب في العوضين متساوياً ، مع زيادة النحاس - مثلا - في أحدهما . المسألة 1218 : يجب أن تكون الزيادة في الطرف الناقص زيادةً عينية ، كلّيةً كانت أم خارجيّة ، ولا تكون عملًا أو منفعة . المسألة 1219 : إنّ ما يتجمّع عادةً من تراب الذهب والفضّة وأجزائهما الدقيقة بسبب تنظيف وتصليح المصوغات الذهبية والفضّية ، وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها ، ملك الصائغ نفسه . والأفضل التصدّق به عن المال مع جهله . ويطّرد الحكم في الصناعات الأخرى كالنجارة والخياطة ونحوها . المسألة 1220 : يجوز بيع الآلات المحلّاة بالذهب بمثلها ، كما لو بيع المسدّس المرصّع بالذهب ، بمسدّسٍ أو سيفٍ أو بندقيّةٍ مرصّعةٍ بالذهب ، فإن ذلك جائزٌ مطلقاً ، سواء تساوى الذهب فيهما أم اختلف .